قبل المراجعة اللغوية
التحكيم والوسائل البديلة
لفض النزاعات
فى ضوء قانون التحكيم البحريني رقم 9 لسنة 2015
مقارنة بقانون التحكيم البريطاني وقانون التحكيم المصري
ما هو التحكيم ؟ وما هو الصلح ؟
التحكيم :
هو الاتفاق على طرح النزاع أو الخلاف على شخص أو أشخاص مُعَينين ، ليفصلوا فيه دون اللجوء للمحكمة المختصة به ، وبمقتضى التحكيم يتنازل الخصوم عن الالتجاء للقضاء ، مانحين المُحَكمين سلطة نظر النزاع بدلا من المحكمة المختصة بنظره مع إقرارهم بأن حكم المحكمين ملزم لهم .
هذا وقد يكون هذا الاتفاق منصوصاً عليه في العقد فيسمى " شرط التحكيم " وقد يكون هذا الاتفاق بمناسبة نزاع قائم بالفعل بين الخصوم ويسمى في هذه الحالة "مشارطة التحكيم أو "اتفاق التحكيم " .
الصلح :
هو أن الأطراف المتنازعة تقوم بتنازل متبادَل، وعلى هذا، فالأطراف المتنازعة تحل المشكلة بنفسها وقد تلجأ إلى بعض المصالحين الذين لا يُعتبرون محكمين بالصلح، لأن قرارهم لا تكون له قوة إلزامية إلا عند قبوله صراحة، أما في التحكيم فهم يحضرون بصفتهم خصوماً في قضية يدير إجراءاتها المحكمون، والذين هم ليسوا أطرافاً في النزاع، كما أن الحكم الذي يصل إليه المحكمون مُلزم لهم .
الفرق بين التحكيم والصُلْح :
إن نظامي التحكيم والصلح يتميزان عن بعضهما البعض. ففي الصلح تعمد الأطراف المتنازعة إلى القيام بتنازل متبادل فيتنازل كل منهم عن بعض من حقوقه نظير قيام الآخر بشئ مماثل وذلك لحسم النزاع الذي قد يوجد فيما بينهم ، والحقيقة أنه في النظام القانوني للصلح تَفْصلُ الأطراف المتنازعة في أمرها ،أما في التحكيم فإن الأطراف يحضرون فيه بصفتهم خصوماً في قضية تدور إجراءاتها أمام المحكم الذي يكون شخصاً آخر ومن جهة أخرى ففي الصلح نجد تنازلاً متبادلا من كل طرف عن جزء من حقوقه أما في التحكيم فقد يكسب أحد الأطراف كل القضية ، فالأشخاص بصدد نزاع ما ، يتجهون إلى شخص أو أكثر من غير المتنازعين لكي يجد لهم حلا للنزاع الناشب بينهم والحل الذي يصل إليه هذا المصالح قد يكون محل قبول من هؤلاء الأشخاص ويصلح بالتالي لكي يكون أساساً للقيام في مرحلة تالية بإجراء الصلح ؛ واللجوء إلى المصالحين يتم في الواقع دون التقيد بأي قواعد إجرائية أو موضوعية ورغم هذه الخاصية غير القانونية لهذا النوع من أنواع الحلول الاجتماعية فإنه يعتبر رغم ذلك نظاما مقصورا وقوعه في المجال القانوني ولا يعتبر هؤلاء الأشخاص المصالحون كمحكمين بالقضاء أو محكمين بالصلح لسبب واضح ، هو أن القرار أو الحل الذي يصلون إليه لا تكون له أى قوة إلزامية للأشخاص الذين يلجأون إلى هذه الطريقة إلا إن قبلوا رأى أغلب الفقهاء لذا فإن ما يقوم به المصالحون لابد أن يكون مقدمة أو اقتراحا لانعقاد صلح مباشر فيما بين الخصوم أي أن مساهمة المصالحين في هذه العملية لا تعدو أن تكون مجرد حدث ذي قيمة معنوية للخصوم على إجراء الصلح المرتقب .
مميزات التحكيم وعيوبه
أ- مميزات التحكيم
1- سهولة الإجراءات
يمتاز التحكيم بسهولة الإجراءات حيث نجد أن هيئة التحكيم تتمتع بحرية أوسع أو أكثر من القضاء الوطني في كل ما يتعلق بإجراءات التقاضي مثل الإعلانات وإدارة الجلسات وتنظيمها والاتصال بأطراف النزاع وغير ذلك وهي في كل هذه الأمور وغيرها تبتعد ما أمكن عن الإجراءات الشكلية التي تكون في كثير من الأحيان أمام القضاء طويلة وعميقة ولافائدة منها سوي التقيد بحرفية النصوص القانونية الخاصة بالإجراءات وذلك على حساب موضوع وجوهر النزاع والنتيجة لذلك أن يصدر قرار التحكيم في وقت أقصر بشكل ملموس فيما لو عرض النزاع ذاته أمام القضاء.
2- اختيار هيئة المحكمين
تعتبر طريقة اختيار هيئة التحكيم من أهم مميزات التحكيم فالأطراف أو ممثلوهم تكون لهم الحرية في اختيار المحكمين سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فإذا كانت هيئة التحكيم مكونة من أكثر من محكم وهم عادة ثلاثة محكمين، يتولي طالب التحكيم (المدعي) تعيين مُحَكِّمة أو ترشيح هذا المحكم للتعيين كما يقوم المدعي عليه باختيار المحكم الثاني أما المحكم الثالث الذي يتولى رئاسة هيئة التحكيم فإما أن يقوم بتعيينه طرفا النزاع أو المحكمين اللذين تم اختيارهما بواسطة طرفي النزاع أو حسب قواعد مؤسسة التحكيم التي يتم التحكيم وفقا لقواعدها.
والجدير بالذكر أن طريقة اختيار المحكمين تعطي أطراف الخصومة الطمأنينة حيث يساهم الخصوم في اختيار قاضيهم الذي سينظر النزاع بل يساهم ولو بطريقة غير مباشرة في اختيار المحكم الثالث.وهذا بخلاف اللجوء إلي القضاء الوطني،حيث نجد أن المحكمة مكونة من قضاة رسميون تُعيِّنهم الدولة ولا دور لأطراف الخصومة في تعيينهم أو تعيين أي منهم وفي كثير من الأحيان يكون الخصوم ليسوا على دراية بالنظام القضائي الوطني كما أن اختيار المحكمين يتم اختيارهم من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة بالنسبة للعقد موضوع النزاع خاصة في التحكيم المؤسسي.
3- سرية الجلسات
الأصل في إجراءات التحكيم أنها سريِّة إلا على أطراف النزاع وممثليهم، بحيث يمكن القول إن مثل هذه السرية تعتبر من الأعراف التحكيمية التي يجب مراعاتها سواء في التحكيم الدولي أو الداخلي، هذا بخلاف إجراءات التقاضي التي تكون كمبدأ عام علنية بحيث يستطيع أي شخص حضور هذه الجلسات.
ب- عيوب التحكيم
تقابل مميزات التحكيم المشار إليها سلفا عدة عيوب. فكأي نظام قانوني آخر ليس كله محاسن ولا كله مثالية فمن الانتقادات التي يمكن أن توجه للتحكيم كثرة مصاريفه بالمقارنة بالقضاء وخاصة عندما يكون التحكيم دوليا في هذه الحالة قد يكون كل من أعضاء هيئة التحكيم (الثلاثمحكمين على سبيل المثال) وأطراف النزاع والمحامين من جنسيات مختلفة ومقيمين في دول مختلفة مما يعني زيادة مصاريف التحكيم بالنسبة لتنقلاتهم أو اجتماعاتهم في مكان معين، هذا بالإضافة إلى أتعاب المحكمين والمصاريف الإدارية الخاصة بمركز التحكيم الذي ينظم التحكيم حيث يكون التحكيم مؤسسيا، وعلى الأغلب الأعم فإن هذه الأتعاب والمصاريف تتناسب طرديا مع قيمة النزاع بحيث يزداد مقدارها كلما زادت هذه القيمة.
التَّحْكِيمُ والوَسَائِلُ البَدِيلَةُ لِفِضِّ النِّزَاعَاتِ
فِي ضَوْءِ قَانُونِ التَّحْكِيمِ البَحْرَيْنِيِّ رَقْمَ (9) لِسَنَةِ 2015م
مُقَارَنَةٌ بِقَانُونِ التَّحْكِيمِ البِرِيطَانِيِّ وَقَانُونِ التَّحْكِيمِ المِصْرِيِّ
هو الاتفاق على طرح النزاع أو الخلاف على شخص أو أشخاص مُعَينين؛ ليفصلوا فيه دون اللجوء للمحكمة المختصة به، وبمقتضى التحكيم يتنازل الخصوم عن الالتجاء للقضاء، مانحين المُحَكِّمين سلطة نظر النزاع بدلًا من المحكمة المختصة بنظره، مع إقرارهم بأن حكم المُحكِّمين ملزم لهم.
هذا، وقد يكون هذا الاتفاق منصوصًا عليه في العقد فيسمى "شرط التحكيم"، وقد يكون هذا الاتفاق بمناسبة نزاع قائم بالفعل بين الخصوم ويسمى في هذه الحالة "مُشارطة التحكيم" أو "اتفاق التحكيم".
هو أن تقوم الأطراف المتنازعة بتنازل متبادَل، وعلى هذا، فالأطراف المتنازعة تحل المشكلة بنفسها، وقد تلجأ إلى بعض المُصالحين الذين لا يُعتبرون مُحكِّمين بالصلح؛ لأن قرارهم لا تكون له قوة إلزامية إلا عند قبوله صراحة، أما في التحكيم فهم يحضرون بصفتهم خصومًا في قضية يدير إجراءاتها المُحكِّمون، الذين هم ليسوا أطرافًا في النزاع، كما أن الحكم الذي يصل إليه المُحكمون مُلزم لهم.
إن نظامَي التحكيم والصلح يتميزان عن بعضهما البعض؛ ففي الصلح تعمد الأطراف المتنازعة إلى القيام بتنازل متبادل، فيتنازل كل منهم عن بعض حقوقه نظير قيام الآخر بشيء مماثل؛ وذلك لحسم النزاع الذي قد يوجد فيما بينهم، والحقيقة أنه في النظام القانوني للصلح تَفْصلُ الأطراف المتنازعة في أمرها، أما في التحكيم فإن الأطراف يَحضرون فيه بصفتهم خصومًا في قضية تدور إجراءاتها أمام المُحكِّم الذي يكون شخصًا آخر، ومن جهة أخرى ففي الصلح نجد تنازلًا متبادلًا من كل طرف عن جزء من حقوقه. أما في التحكيم فقد يكسب أحد الأطراف كل القضية، فالأشخاص بصدد نزاع ما، يتجهون إلى شخص - أو أكثر - من غير المتنازعين لكي يجد لهم حلًّا للنزاع الناشب بينهم، والحل الذي يصل إليه هذا المُصالح قد يكون محل قبول من هؤلاء الأشخاص؛ ويصلح بالتالي لكي يكون أساسًا للقيام في مرحلة تالية بإجراء الصلح، واللجوء إلى المصالحين يتم في الواقع دون التقيد بأي قواعد إجرائية أو موضوعية، ورغم هذه الخاصية غير القانونية لهذا النوع من أنواع الحلول الاجتماعية فإنه يُعتبر - رغم ذلك - نظامًا مقصورًا وقوعه في المجال القانوني، ولا يُعتبر هؤلاء الأشخاص المصالحون مُحكِّمين بالقضاء أو مُحكِّمين بالصلح لسبب واضح؛ هو أن القرار أو الحل الذي يصلون إليه لا تكون له أي قوة إلزامية للأشخاص الذين يلجَئون إلى هذه الطريقة إلا إن قبلوا رأي أغلب الفقهاء؛ لذا فإن ما يقوم به المصالحون لا بدَّ أن يكون مقدمة أو اقتراحًا لانعقاد صلح مباشر فيما بين الخصوم؛ أي أن مساهمة المصالحين في هذه العملية لا تعدو أن تكون مجرد حدث ذي قيمة معنوية للخصوم على إجراء الصلح المرتقب.
يمتاز التحكيم بسهولة الإجراءات، حيث نجد أنَّ هيئة التحكيم تتمتع بحرية أوسع أو أكثر من القضاء الوطني في كل ما يتعلق بإجراءات التقاضي؛ مثل الإعلانات، وإدارة الجلسات وتنظيمها، والاتصال بأطراف النزاع، وغير ذلك، وهي في كل هذه الأمور وغيرها تبتعد - ما أمكن - عن الإجراءات الشكلية التي تكون - في كثير من الأحيان - أمام القضاء طويلة وعميقة ولا فائدة منها سوى التقيد بحرفية النصوص القانونية الخاصة بالإجراءات، وذلك على حساب موضوع وجوهر النزاع، والنتيجة لذلك أن يصدر قرار التحكيم في وقت أقصر بشكل ملموس فيما لو عرض النزاع ذاته أمام القضاء.
تُعتبر طريقة اختيار هيئة التحكيم من أهم مميزات التحكيم، فالأطراف أو ممثلوهم تكون لهم الحرية في اختيار المُحكِّمين، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فإذا كانت هيئة التحكيم مكونة من أكثر من مُحكِّم - وهم عادة ثلاثة مُحكِّمين - يتولي طالب التحكيم (المُدَّعِي) تعيين مُحَكِّمه أو ترشيح هذا المُحكم للتعيين، كما يقوم المُدَّعَى عليه باختيار المُحكِّم الثاني، أما المُحكم الثالث الذي يتولى رئاسة هيئة التحكيم فإما أن يقوم بتعيينه طرفا النزاع أو المُحكِّمان اللذان تم اختيارهما بواسطة طرفي النزاع، أو حسب قواعد مؤسسة التحكيم التي يتم التحكيم وفقًا لقواعدها.
والجدير بالذكر أنَّ طريقة اختيار المُحكِّمين تعطي أطراف الخصومة الطمأنينة، حيث يُسهم الخصوم في اختيار قاضيهم الذي سينظر النزاع؛ بل يسهم - ولو بطريقة غير مباشرة - في اختيار المُحكِّم الثالث، وهذا بخلاف اللجوء إلى القضاء الوطني، حيث نجد أنَّ المحكمة مكونة من قضاة رسميين تُعيِّنهم الدولة ولا دور لأطراف الخصومة في تعيينهم أو تعيين أي منهم، وفي كثير من الأحيان لا يكون الخصوم على دراية بالنظام القضائي الوطني، كما أنَّ اختيار المُحكِّمين يتم من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة بالنسبة للعقد موضوع النزاع، خاصة في التحكيم المؤسسي.
الأصل في إجراءات التحكيم أنها سريِّة إلا على أطراف النزاع وممثليهم، بحيث يمكن القول إن مثل هذه السرية تُعتبر من الأعراف التحكيمية التي يجب مراعاتها، سواء في التحكيم الدولي أو الداخلي، هذا بخلاف إجراءات التقاضي التي تكون - كمبدأ عام - علنية بحيث يستطيع أي شخص حضور هذه الجلسات.
تقابل مميزات التحكيم المُشار إليها سلفًا عدة عيوب؛ فكأي نظام قانوني آخر ليس كله محاسن ولا كله مثالية، فمن الانتقادات التي يمكن أن توجه للتحكيم كثرة مصاريفه بالمقارنة بالقضاء، خاصة عندما يكون التحكيم دوليًّا، في هذه الحالة قد يكون كل من أعضاء هيئة التحكيم (المُحكِّمون الثلاثة على سبيل المثال) وأطراف النزاع والمحامون من جنسيات مختلفة ومقيمين في دول مختلفة؛ مما يعني زيادة مصاريف التحكيم بالنسبة لتنقلاتهم أو اجتماعاتهم في مكان معين، هذا بالإضافة إلى أتعاب المُحكِّمين، والمصاريف الإدارية الخاصة بمركز التحكيم الذي ينظم التحكيم، حيث يكون التحكيم مؤسسيًّا، وعلى الأغلب الأعم فإنَّ هذه الأتعاب والمصاريف تتناسب طرديًّا مع قيمة النزاع بحيث يزداد مقدارها كلما زادت هذه القيمة.
