• خَارِطَةُ التَّشْرِيعَاتِ القَانُونِيَّةِ الجَدِيدَةِ فِي ظِلِّ وَبَاءِ كُورُونَا



     

    خَارِطَةُ التَّشْرِيعَاتِ القَانُونِيَّةِ الجَدِيدَةِ فِي ظِلِّ وَبَاءِ كُورُونَا

    بقلم: الدكتور عذاب العزيز الهاشمي

    المقدمة 

     

    ألقت المتغيرات الدولية المتسارعة ظلالها على جميع النواحي الاقتصادية، والسياسية، والثقافية، والاجتماعية، في العالم بعد أنْ تفشى وباء كورونا للعالم، حيث قدرت الإحصاءات الدولية من منظمة الصحة العالمية WHO أنّ عدد المصابين بهذا الوباء لامست مليوني شخص على مستوى العالم، الأمر الذي شكل تحولًا كبيرًا في حياة البشر، وكذلك بالنسبة لراسمي السياسات في العالم.

    ومن أهم التحولات؛ هي التشريعات القانونية على قاعدة أن حالة الطوارئ تُعلن كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الدولة للخطر، سواء كانت بسبب وقوع حرب، أو قيام حالة تهدد بوقوع حرب، أو حدوث اضطرابات في الداخل، أو كوارث عامة، أو وباء متفشي؛ ولذا فإنها بالأهمية والضرورة في مواجهة هذه الحالات، بالإشارة إلى أن قانون الطوارئ دستوري لحماية الدولة والمواطنين.

    ومن ناحية أخرى، فإن التجارة الإلكترونية لم تظهر فجأة؛ بل كانت وليدة المراحل المختلفة التي مرت بها ثورة الاتصالات والمعلومات، ونمو طبيعي لاستخدام الشبكات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمية المتوفرة في العالم، وخصوصًا شبكة الإنترنت، فانتشار شبكات نقل المعلومات بصورة واسعة النطاق لترتبط ملايين الحاسبات الآلية على مستوى دول العالم في منظومة عملاقة من قواعد البيانات؛ أدى بدوره إلى اندثار الحدود الجغرافية بين الدول وتحول العالم إلى قرية صغيرة، كل ذلك هيأ العالم إلى الآليات الجديدة باستخدام الحواسب والشبكات الإلكترونية؛ مما أوجد التجارة الإلكترونية وجعلها مطلبًا ضروريًّا وهامًا مع الأخذ بعين الاعتبار التغييرات المتلاحقة دوليًّا وفقًا لمستويين:

    الأول: التطور السريع لأنظمة التكنولوجيا.

    والثاني: تسارع انتشار وباء كورنا الذي لا يميز بين القوانين والعمل وفقها، ولا يميز بين طبقة الأغنياء والفقراء، ولا بين الحدود والمناطق؛ حتى أنه لا يميز أيضًا بين ثقافات الشعوب في العالم.

    من هنا تأتي أهمية التوافق في ضرورة إجراء تغييرات جوهرية في التشريعات والقوانين التي تنسجم مع المتغيرات المتلاحقة والسريعة لانتشار الوباء.

    التَّشْرِيعَاتُ القَانُونِيَّةِ فِي ظِلِّ اِنْتِشَارِ وَبَاءِ كُورُونَا ضَرُورَةٌ مُلِحَّةٌ

    فمن حق الرئيس في ضوء القانون أن يوسع دائرة الصلاحيات الواردة في الدستور للعديد من دول العالم؛ بشرط إعلان ذلك على مجلس الأمة أو البرلمان أو المجلس التشريعي حسب المسميات الدولية في أول جلسة له؛ فمثلًا أن يتم منع طباعة الصحف الورقية مؤقتًا؛ بسبب الخطورة على المواطنين، خاصة في الوقت الحالي من انتقال الفيروسات، وخطورتها على الصحة العامة، والمطالبات بتعقيمها بشكل متواصل.

    كما أن التشريعات الجديدة تُخول الشُّرطة حق إنهاء التجمعات، وإجبار الناس على العودة إلى منازلهم؛ للحد من انتشار المرض، وتسعى الحكومات لسن قوانين تخص البعد الإلزامي بهذا الخصوص.

    فعلى سبيل المثال، أقرّت بريطانيا سلسة من التشريعات في مجلس العموم البريطاني، من أهمها:

    1-     أن يكون لدى مسؤولي الصحة العامة والهجرة السلطة (لتنفيذ معايير الصحة العامة، بما في ذلك إعادة الأشخاص إلى الأماكن التي طُلب منهم البقاء فيها).

    2-     أن يكون لدى الحكومة الحق في الأمر بإحراق جثث الموتى بدلًا من دفنها، وكذلك الحق في نقل الجثث والتخلص منها بالطرق التي تراها مناسبة.

    3-     وفيما يتعلق بالصحة النفسية والعقلية، فإنه وفقًا لمشروع القانون أصبح من الممكن إيداع شخص مصحة عقلية أو نفسية وفقًا لرأي طبيب واحد، بدلًا من طبيبين كما هو متبع وفقًا لقانون الصحة النفسية لعام 1983م.

    4-     وأن يكون منتجو المواد الغذائية ملزمين باطلاع الجهات الرسمية على مخزونهم، وعمّا إذا كان يوشك على النفاد.

    5-     ألا يكون هناك زيادة لعدد التلاميذ في الصف الواحد عن 30 تلميذًا، وهو الحد الأقصى المعمول به حاليًا، في حالة التعرض لنقص عدد المدرسين؛ بسبب تفشي المرض.

    كما أن جائحة كورونا؛ كضرورة إجرائية، تستوجب استحداث تعديلات في قانون الإجراءات الجنائية، حيث أنّ أزمة وباء كورونا أفرزت ضرورة توجيه المشرع نحو إقرار مجموعة تعديلات تشريعية لقانون الإجراءات الجنائية؛ لتلائم الظروف الراهنة، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية وجود مثل هذه القواعد بما يسمح بمباشرة الإجراءات القضائية بدلًا من تعليقها؛ نظرًا للظروف الراهنة.

    وإن منطق إدارة الأزمة (Disaster management)، يفترض استمرارية الخدمة ودوام سير العمل بالمرفق العام دون تعطيل، مع تعديل في وسائل وآليات أداء الخدمة، بما يراعي الظروف الاستثنائية الناجمة عن حالة الأزمة.

    فالمبدأ القانوني الحاكم للمرفق العام؛ هو (استمرار ودوام سير المرفق العام)، وهذا المبدأ واجب التطبيق، سواءً في الأحوال العادية أو في الأحوال الاستثنائية، وأمّا فيما يتعلق بالمحاكم، فإن من حق المتهمين أن يتم حسم أمرهم بأسرع وقت، دونما تأخير أو تأجيل، على أن يراعى في الوقت ذاته عدم تعريض صحة وحياة جميع العاملين بمرفق العدالة من قضاة، وأعضاء النيابة العامة، والمحامين، والموظفين، والمتقاضين، ورجال الأمن، والصحفيين المتابعين لأخبار المحاكم.

    ولتحقيق هذه الموازنة الدقيقة، لجأت المحاكم والنيابة العامة في العديد من الدول عبر العالم إلى التحقيقات والمحاكمات عن بُعد؛ كوسيلة لاستمرار الخدمة في ظل حالة التباعد الاجتماعي، كما هو الشأن في دائرة القضاء مثلًا، فيجب تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية الذي أضاف بابًا سادسًا جديدًا بعنوان (استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات المدنية)، محددًا المقصود باستخدام تقنية الاتصال عن بُعد في الإجراءات المدنية بأنه "استخدام وسائل التواصل المرئي والمسموع بين طرفين أو أكثر؛ لتحقيق الحضور عن بُعد وتبادل المستندات التي تشمل قيد الدعوى، وإجراءات الإعلان، والمحاكمة والتنفيذ التي تتم عبر استخدام تلك التقنية".

    بالإضافة إلى أن الإسراع في إصدار تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بما يسمح بإجراء التحقيقات والمحاكمات والتقاضي عن بعد؛ لأمرٌ ضروريٌ، ولكن الأهم هو البدء من الآن في إعداد البِنيَة التحتية اللازمة لذلك، كما يبدو من الضروري أيضًا تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية، بما يسمح بإجراء الإعلانات القضائية إلكترونيًّا، عبر (الواتس آب) أو برسالة نصية قصيرة عبر الهاتف أو من خلال البريد الإلكتروني، على نحو ما فعلت العديد من الدول.

    لهذا، أقترح ضرورة تبنِّي السلطة القضائية لهذه الآلية في العمل القضائي لمواجهة الوباء، لكونها أكثر إلحاحًا للتطبيق في نطاق العدالة الجنائية، بمعنى صياغة مذكرة أو مشروع قانون إجراءات جنائية لمجلس الأمة أو مجلس النواب؛ لضرورة الاستجابة لهذا التطور إذا كانت الدولة تتبنى بكامل أجهزتها سياسة التحول الرقمي، فهذا التطور سوف يفعِّل جلسات المحاكمة الجنائية؛ لما لها من فضل توفير الجهد والوقت والنفقات، بدون أدنى إخلال بحقوق الدفاع، ولعل الظروف القاسية الحالية فرصة لبحث جاد لتبني هذه السياسة 

     التَّشْرِيعَاتُ القَانُونِيَّةِ فِي المَجَالِ الصِّحِيِّ وَالحُقُوقِيِّ الإِنْسَانِيِّ فِي ظِلِّ وَبَاءِ كُورُونَا

    تُعتبر البيئة القانونية الضرورية في ظل التطورات الحاصلة بعد انتشار وباء كورنا؛ من أهم القضايا التي يجب تسليط الضوء عليها، حيث يكفل القانون الدولي لحقوق الإنسان لكل شخص الحق في أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، ويُلزِم الدول باتخاذ تدابير لمنع تهديد الصحة العامة، وتقديم الرعاية الطبية لمن يحتاجها.

    ويُقرّ قانون حقوق الإنسان أيضًا بأنّ القيود التي تُفرَض على بعض الحقوق، في سياق التهديدات الخطيرة للصحة العامة وحالات الطوارئ العامة التي تهدّد حياة الأمة، يُمكِن تبريرها عندما يكون لها أساس قانوني، وتكون ضرورية للغاية، بناءً على أدلة علمية، ولا يكون تطبيقها تعسفيًّا ولا تمييزيًّا، ولفترة زمنية محددة، كما تُحترم كرامة الإنسان، وتكون قابلة للمراجعة ومتناسبة؛ من أجل تحقيق الهدف المنشود.

    فمن الواضح أنّ وباء (Covid-19)، بمدى اتساعه وخطورته، يرقى إلى مستوى تهديد للصحة العامة، ويمكن أن يبرّر فرض قيود على بعض الحقوق؛ مثل تلك التي تنجُم عن فرض الحجر الصحي أو العزل الذي يَحدّ من حرية التنقل.

    وفي الوقت نفسه، فمن شأن الاهتمام الدقيق بحقوق الإنسان؛ مثل عدم التمييز (ومبادئ حقوق الإنسان)؛ مثل الشفافية واحترام الكرامة الإنسانية، أن تُعزَّز الاستجابة الفعالة في خضمّ الاضطراب الحتمي الذي يحصل في أوقات الأزمات، والحدّ من الأضرار التي قد تُنجر عن فرض التدابير الفضفاضة التي لا تُراعي المعايير المذكورة أعلاه.

    وتقدم هذه الوثيقة لمحة عن المخاوف الحقوقية التي يفرضها تفشي فيروس كورونا، بالاعتماد على أمثلة عن استجابة الحكومات حتى الآن، وتوصي بأساليبَ يُمكن للحكومات والجهات الفاعلة الأخرى اعتمادها لضمان احترام حقوق الإنسان عند استجابتها للوباء العالمي.

    ولعل طرح تساؤلات بشأن جدية الدول في الوفاء بالتزاماتها بتنفيذ واحترام وحماية الحق في الصحة، الذي يُعد واحدًا من حقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي اعتمدته الجمعية العام للأمم المتحدة في 1966م، ودخل حيز النفاذ في العام 1976م، وصادقت عليه 170 دولة حتى حينه.

    أي مضت أكثر من أربعين عامًا من تعهد الدول الأطراف بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى في الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه.

    وحسب المادة (12) من العهد، فقد أقرت الدول الأطراف بأن ضمان ممارسة التمتع التام بهذا الحق يفرض عليها العمل على الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها، مع مراعاة أن تكون هناك استعدادات جيدة لتأمين الخدمة والعناية الطبية للجميع في حالة المرض، بما في ذلك الاهتمام بتحسين جميع جوانب صحة البيئة المحيطة من حولنا.

    وكما هو معلوم، فإن تنفيذ الحق في الصحة يكون بالتدرج، باعتباره أحد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يتطلب تنفيذها توافر موارد مالية كافية، تفوق في كثير من الأحيان إمكانية الدولة، خاصة إذا كانت من ضمن الدول النامية، وشريطة أن تبذل الدولة المعنية أقصى ما يمكن من مواردها المحلية للوفاء بالتزاماتها في مجالات الصحة، حتى تستحق الدعم الدولي من هيئات الأمم المتحدة المتخصصة؛ كالصحة العالمية أو الدول المانحة 

    وما يدعم ذات المبدأ القائم على الإنسان هو محور التنمية، واحترام الدول لحقوقه وحرياته؛ فهو المعيار الأساسي لقياس مدى تحضر الدول وتقدمها، بحيث لا يكفي القول بأن الحق في الصحة هو فقط الحق في التمتع بصحة جيدة؛ إنما يشمل الحصول على مياه الشرب النظيفة، والغذاء الصحي الكافي والآمن، والحصول على التوعية والمعلومات الصحية، والظروف الصحية في مكان العمل، مع مراعاة توفر تكافؤ الفرص بين الأفراد في الوصول والاستفادة من النظام المحلي للحماية الصحية، بما في ذلك حقوق وحريات أساسية أخرى؛ منها الحق في سلامته النفسية والجسدية بأن يكون في مأمن من التعذيب، أو إجراء التجارب الطبية عليه دون إذنه، الأمر الذي يستدعي منا طرح مجموعة من الأسئلة؛ منها:

    1-     هل تعتبرالقيود المفروضة في ظل انتشار وباء كورونا انتهاكا لحقوق الإنسان؟

    وفقًا لما تقدم، فإن دول العالم ينبغي عليها أن تتضامن فيما بينها؛ لأجل التغلب على هشاشة النظم الصحية العالمية بتقديم المساعدة لها في العديد من الدول حول العالم، وأن التوازن كذلك بين جهودها في مكافحة وباء كرونا واحترام وحماية حقوق الإنسان وحرياته العامة، من خلال التحمل المشترك لما يتوقع أن تتعرض له الحكومات وشركات القطاعين العام والخاص من خسائر ناجمة عن إجراءات الحجر الصحي، وتقييد ممارسة معظم الحقوق الأساسية؛ ما قد يؤدي إلى ركود اقتصادي طويل الأمد، حيث لم يزل الوقت مبكرًا لحساب نِسَبِهِ وتأثيره.

    ومن أهم الحقوق التي تتأثر بشكل مباشر في هذه الظروف:

    -        الحق في الصحة، وذلك بأن تضمن الدول أن يكون هذا الحق متوفرًا وجيدًا، مع إمكانية الوصول إليه، بما يشمل الحق في العلاج من الأوبئة، وتقديم المساعدات الإنسانية والتكنولوجية المتصلة بنظم رصد ومراقبة الأوبئة، والتحصين منها، وطرق معالجتها.

    -        عدم التمييز:وهو أن تضمن الدول تمتع جميع الأفراد بالحق في الصحة دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيًا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.

    -        الحق في التنقل، بما يمكن الأفراد والجماعات من التواصل مع بعض البعض والعودة إلى أوطانهم، وممارستهم نشاطاتهم.

    -        الحق في العمل، بما يشمل توفير البيئة الصحية السليمة، والأجر الذي يكفل لهم عيشًا كريمًا.

    -        الحق في الغذاء.

    -        الحق في حرية الرأي والتعبير، بما يشمله من طلب المعلومات الصحيحة، والاطلاع عليها، ونشرها بما يحقق معرفة الجمهور بما يدور حوله.

    وحتى تنجح الدول في تحقيق نتائج ملموسة لمكافحة هذا الوباء وغيره من الأوبئة، فإن عليها واجب إشراك الأفراد والجماعات من سكانها ووضعهم في كامل صورة مراحل اتخاذ القرارات المتعلقة بالصحة وتطبقها واحترامها، حيث اتضح من التجارب الإيجابية عند التزام الأفراد؛ انخفاض معدلات الإصابة؛ بينما في حالات ضعف التزام الأفراد تصاعدت حدة الإصابات وأعداد الضحايا.

    2-     هل حالات الطوارئ تجيز قانونية تقييد بعض الحقوق؟

    يُجيز القانون الدولي لحقوق الإنسان تقييد ممارسة بعض الحقوق الأساسية، وذلك في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تُهدد أمن وسلامة الأمة، كما ورد في المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

    وقد وُضِعت شروطًا غير يسيرة لإعلان حالة الطوارئ، تسمح للأنظمة بفرض حالة الطوارئ في أضيق الحدود مع تحديد مدتها وإخطار الدول عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة بها، بما يضمن تحقق المساواة وعدم التمييز في تطبيقها على جميع السكان، وتُستَثنى حقوقًا أساسية بعينها من التقييد حتى في إعلان حالة الطوارئ وهي:

    -        الحق في الحياة، حيث لا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفًا.

    -        عدم جواز إخضاع أحد للتعذيب، ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو الحاطة بالكرامة.

    -        معايير المحاكمة العادلة.

    -        حظر الاسترقاق بكافة أشكاله، بما في ذلك عدم جواز إكراه أحد على السخرة أو العمل الإلزامي.

    -        عدم جواز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.

    -        عدم رجعية القوانين عن الأفعال التي لم تكن مجَرَّمة وقت ارتكابها.

    -        حق كل إنسان في الاعتراف بالشخصية القانونية.

    -        الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، بحيث لا يجوز إخضاع هذا الحق إلا لقيود ضرورية وقانونية لحماية السلامة العامة، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.

    وقد أضاف انتشار وباء كورنا (Covid-19)، حقوقًا أخرى يمكن وضعها تحت طائلة التقييد بغرض تحقيق السلامة العامة والصحة العامة، ومنها الحق في التنقل، والحق في العمل، والتدابير المتعلقة بالتقييد، والتي فسرتها دول عديدة حول العالم في القرارات التي تابعها الجمهور عبر الإعلام.

    3-     هل هناك مظاهر سلبية وإيجابية في مجابهة كورونا؟

    نعم، هناك ملاحظات عديدة غطّت المشهد التفاعلي في التعاطي مع تصاعد انتشار الوباء والجهود المبذولة لمجابهته على المستويين الدولي والمحلي، منها ما هو إيجابي، ومنها ما هو سلبي.

    أما المظاهر الإيجابية، فقد يظهر في حالة من الشعور الإنساني والحس الإنساني الجمعي المشترك، بأن جميع الأفراد حول العالم متساوون في الحقوق والواجبات، سواءً كانوا أثرياء أو فقراء، نجومًا أو أشخاصًا عاديين، كلهم يواجهون تهديدًا مشتركًا لعدوى تنتقل بالمصافحة، أو بلمس الأسطح، أو عبر رذاذ المصابين؛ الأمر الذي جعل الطائرات والقطارات، وقاعات المؤتمرات، ودور السينما، والملاعب الرياضية، وحتى دور العبادة، كلها أماكن لا بد من تجنبها، فأصبح الجميع ودون سابق إنذار في حاجة ماسة لاتباع ذات الإرشادات ودون استثناء.

    أما المظاهر السلبية، فقد كشف الوباء حالة ضعف استجابة النظم الصحية والارتفاع غير المتوقع في نسبة الإصابات في دول عديدة حول العالم؛ منها أمريكا وإيطاليا وإسبانيا، وعدم اكتراث بعض الدول بإقامة نظام صحي مناسب لسكانها وحالتهم الاقتصادية.

    4-     هل أوجد فيروس كورنا خطاب الكراهية؟

    نعم، فقد ظهر جليًا خطاب الكراهية الصادر عن المسؤولين والسياسيين الذين لم يتوانوا في توجيه خطابٍ تمييزي للدول التي انتشر فيها الوباء، ومن ذلك تصريح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الذي تحدث علنًا عن الوباء الصيني؛ كأن الفيروس الذي عبر كل دول العالم صيني الجنسية!

    وأخيرًا، فقد نادت السيدة "Michelle Bachelet"، المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، "بضرورة أن تحتّل كرامة الإنسان وحقوقه الأولويّة في هذه الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا، لا أن نتركها لمرحلة لاحقة".

  • العنوان

    مصر-الجيزة،مدينة 6 أكتوبر

    البريد الإلكتروني

    anasmostafa1994@gmail.com

    أرقام التواصل

    1117575818 (+20)
    1008598991 (+20)