• التَّحْكِيمُ فِي ضَوْءِ قَانُونِ التَحْكِيمِ الْعُمَانِيِّ


     

     قبل التعديل 


     

    التَّحْكِيمُ فِي ضَوْءِ قَانُونِ التَحْكِيمِ الْعُمَانِيِّ

    الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (97/47) بتاريخ 28/6/1997م

    وتعديله

    رقم(3) لسنة 2007م تاريخ21/1/2007م

    ومقارنته بقانون التحكيم المصري

    ونظم التحكيم الدولية

     

     

     

     

     


    مقدمـــه

    أصبح اللجوء للتحكيم كطريق لحسم المنازعات ، حتمياً في العديد من الحالات ، رغم أن ولوجه بحسب الأصل هو أمر أختياري للخصوم ولا يجبرون عليه بموجب نص في قانون أو نظام . فالمنازعات في العديد من العقود ، لاسيما الدولية منها ، تقدر بالملايين بل وأحياناً بالمليارات ، الأمر الذى تكون معه القضايا المتعلقة بالمنازعات مستعجلة بطبيعتها وبحكم الظروف الاقتصادية التي تتمثل في عدم ثبات أسعار الصرف للعملات التي توفي بها الالتزامات الناشئة عن تلك العقود ، وتعرضها للصعود والهبوط مع مرور الزمن ، ومع ظاهرة التضخم التي تؤدي إلى انتقاص قيمة النقود مع مرور الزمن أيضاً ، خصوصاً إذا تعلق الأمر بعمله إحدى دول العالم الثالث .

    لكل ذلك فإن سرعة الفصل في هذا النوع من المنازعات أصبح ضرورة حتمية والتحكيم ، بما يحققه من سرعة الفصل في المنازعات وما ينطوي عليه من بساطه في إجراءات التقاضي ، أصبح الوجهة التي يقصدها المتنازعون ويولون وجوههم شطرها .

    فالتحكيم في الوقت الحاضر قد أحتل مساحة كبيرة من أرضية قضاء الدولة المنظم فبطء التقاضي وتعقيد إجراءاته والإحالة الاوتوماتيكية للمنازعات ذات الطابع التقني أو الفني مثل المنازعات في مجال المقاولات والمسائل الهندسية والمحاسبية والمصرفية إلى الخبراء والأخذ بما يعدون من تقارير كما هي وجعلها أسباباً للأحكام القضائية ، كل ذلك أدى إلى أفول نجم القضاء المنظم وسطوع نجم التحكيم ، وخصوصاً المؤسسي منه .

    فحرية الخصوم في اختيار محكميهم تعطي لهم فرصة تعيين أشخاص متخصصين في مجال النزاع الناشب بينهم ، ويتجنبون بذلك إحالة تلك المنازعات إلى الخبراء الذين عادة ما يستغرقون أوقاتاً طويلة ، قد تمتد إلى سنوات ، في القيام بالمهمة المنوطة بهم وإعداد تقاريرهم بشأنها .

    لكل ذلك فإن الاهتمام بالتحكيم بإصدار عدد من قوانين التحكيم العربيه ساعد على  نشر الوعي التحكيمي في البلاد العربية وأصبح يمثل الأن قضية محورية وبالغة الأهمية أكثر من أي وقت مضى .

    وقد أصدرت سلطنه عمان قانونها الخاص بالتحكيم رقم 3 لسنه 2007م بتاريخ 21/1/2007 وقد جاء هذا القانون مطابقا فى العديد من بنوده لقانون التحكيم المصرى رقم 27 لسنه 1994م.

     


     

     

     

     

     

     

     

     

    الباب الأول

    وسائل فض النزاعات غير القضائية

    الفصل الأول

    التحكيم كنظام قضائى خاص

     


    الفصل الاول

    التحكيم كنظام قضائي خاص :

    يعد الالتجاء إلى التحكيم كطريق لفض المنازعات إجراءً هاماً قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية في الدولة وسلبًا لاختصاص جهة القضاء فيها بما مؤداه أن تقتصر ولاية هيئة التحكيم على نظر موضوع النزاع الذي تنصرف إليه إرادة المحتكمين ويمتنع بالضرورة على القضاء التعرض له وإلا كان من شأن التمسك بشرط التحكيم أن تقضي المحاكم بعدم قبول الدعوى .

    والاتجاه إلى الأخذ بنظام التحكيم كبديل عن الالتجاء إلى القضاء لحسم المنازعات التي تنشأ بين أطراف العلاقة التعاقدية قد يكون الدافع إليه، سرعة الفصل في الخصومة التحكيمية فضلًا عما في ذلك – متى اتفق طرفا النزاع عليه – على الاحتفاظ بسرية هذا الخلاف وعدم نشره، إلا أن المرجع الهام في الأخذ بنظام التحكيم هو الرغبة من طرفي الخُلف في أن يتولى الفصل فيه محكمون على درجة من التخصص الفني الذي يتعذر تحققه في قضاء الدولة صاحب الولاية العامة، فالتحكيم في المعاملات المصرفية والتجارية وعقود الإنشاءات الدولية والبيع الدولي للبضائع وفي المنازعات البحرية وغيرها يتطلب في أغلبها أن يتوافر للمحكم تخصصات فنية يتعذر على قضاء الدولة الإلمام بها إلا بالتجائه إلى الخبراء – وهو ما يستتبع إطالة أمد الفصل فيها بالرغم من أهمية سرعة إنهاء المنازعات المتعلقة بها في آجال قريبة – ويحقق لأطرافه قضاءً يتسم بالواقعية وفقًا للمفهوم الفني لموضوع النزاع بما يستتبع سلامة هذا القضاء، كما وأن من شأن الالتجاء إلى التحكيم اتفاق طرفي الخُلف على اختيار أناس حائزين على ثقة كل منهم فإن الحكم الذي يصدر في موضوع الخصومة لا يعدو أن يكون حكمًا صادرًا داخل مجلس عائلي أو أسري مما يُستبعد فيه الحقد بين أطراف الخُلاف واللدد في الخصومة ويشيع بينهم الألفة والمحبة رغم صدور حكم لصالح أحدهما قبل الآخر، كما يحقق رغبة التجار وأصحاب المشروعات التجارية والصناعية في عدم إطلاع الغير على الخلافات التي تقوم بينهم فيعد الالتجاء إلى التحكيم الوسيلة الفعالة لعدم نشر خلافاتهم على الكافة سواء بالنسبة لإجراءات التحكيم وما قد يصدر من أحكام وهو ما جرت عليه أغلب التشريعات من عدم جواز نشر أحكام التحكيم أو نشر أجزاء منها إلا بموافقة طرفي التحكيم فإجراءات التحكيم لا يحضرها سوى طرفا التحكيم ومحاموهم .


    بعد التعديل

    أصبح اللجوء للتحكيم كطريق لحسم المنازعات حتميًّا في العديد من الحالات، رغم أن ولوجه - بحسب الأصل - هو أمر اختياري للخصوم، ولا يُجبرون عليه بموجب نص في قانون أو نظام، فالمنازعات في العديد من العقود - لاسيما الدولية منها - تقدر بالملايين؛ بل وأحيانًا بالمليارات؛ الأمر الذي تكون معه القضايا المتعلقة بالمنازعات مستعجلة بطبيعتها، وبحكم الظروف الاقتصادية التي تتمثل في عدم ثبات أسعار الصرف للعملات التي توفَّى بها الالتزامات الناشئة عن تلك العقود، وتعرضها للصعود والهبوط مع مرور الزمن، ومع ظاهرة التضخم التي تؤدي إلى انتقاص قيمة النقود مع مرور الزمن أيضًا، خصوصًا إذا تعلق الأمر بعُملة إحدى دول العالم الثالث.

    لكل ذلك؛ فإنَّ سرعة الفصل في هذا النوع من المنازعات أصبحت ضرورة حتمية، والتحكيم - بما يحققه من سرعة الفصل في المنازعات، وما ينطوي عليه من بساطه في إجراءات التقاضي - أصبح الوجهة التي يقصدها المتنازعون ويولون وجوههم شطرها.

    فالتحكيم في الوقت الحاضر قد احتل مساحة كبيرة من أرضية قضاء الدولة المنظم، فبطء التقاضي، وتعقيد إجراءاته، والإحالة الأتوماتيكية للمنازعات ذات الطابع التقني أو الفني - مثل: المنازعات في مجال المقاولات، والمسائل الهندسية، والمحاسبية، والمصرفية - إلى الخبراء، والأخذ بما يعدون من تقارير كما هي، وجعلها أسبابًا للأحكام القضائية؛ كل ذلك أدَّى إلى أفول نجم القضاء المنظم، وسطوع نجم التحكيم، خصوصًا المؤسسي منه.

    فحرِّية الخصوم في اختيار مُحكِّميهم تعطي لهم فرصة تعيين أشخاص متخصصين في مجال النزاع الناشب بينهم، ويتجنبون بذلك إحالة تلك المنازعات إلى الخبراء الذين عادةً ما يستغرقون أوقاتًا طويلة - قد تمتد إلى سنوات - في القيام بالمهمة المنوطة بهم، وإعداد تقاريرهم بشأنها.

    لكل ذلك فإنَّ الاهتمام بالتحكيم بإصدار عدد من قوانين التحكيم العربية ساعد على نشر الوعي التحكيمي في البلاد العربية، وأصبح يمثل الآن قضية محورية وبالغة الأهمية أكثر من أي وقت مضى.

    وقد أصدرت سلطنة عُمان قانونها الخاص بالتحكيم رقم 3 لسنة 2007م بتاريخ 21/1/2007، وقد جاء هذا القانون مطابقًا في العديد من بنوده لقانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994م. 


    السلطنة أو كان تحكيمًا تجاريًّا دوليًّا يجري في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون.

    وتقابل هذه المادةُ المادةَ (1) في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994م وهي مطابقة لها.

    إن القانون بوجه عام يحكم الوقائع والمراكز القانونية التي تتم تحت سلطانه؛ أي في الفترة ما بين تاريخ العمل به وإلغائه، وهذا هو مجال تطبيقه الزمني، فيسري القانون الجديد بأثره المباشر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة عليه إلا بنص خاص يقرر الأثر الرجعي، ومن ناحية أخرى لا يسري القانون القديم على الوقائع والمراكز القانونية التي تتم بعد إلغائه إلا إذا مد العمل به بالنص، وهذا كله يَصدق على الوقائع والمراكز القانونية من حيث تكوينها، أما الآثار المستقبلة المترتبة عليها فتخضع للقانون الجديد بحكم أثره المباشر، وبالنسبة لآثار التصرفات القانونية فتظل خاضعة للقانون القديم حتى ما تولَّد منها بعدُ بالقانون الجديد.([1])

    ولقد جاءت المادة الأولى من مواد إصدار قانون التحكيم العُماني المشار إليه مُقررة تطبيق الأثر الفوري والمباشر للقانون على كل تحكيم قائم وقت نفاذه، أو يبدأ بعد نفاذه، ولو استند إلى اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ القانون، وبالتالي يسري هذا الأثر على ما يلي من دعاوى التحكيم:

       أولًا: دعاوى التحكيم القائمة وقت نفاذ القانون، ولو كان سندها اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ القانون.

       ثانيًا: دعاوى التحكيم التي تم إغلاق باب المرافعة فيها قبل نفاذ القانون، على ألا يكون قد صدر حُكم فيها؛ ذلك أن قرار قفل باب المرافعة من إطلاقات المَحكمة الذي لا تخضع فيه لرقابة مَحكمة النقض؛ لأنه يُعتبر من قبيل أعمال الإدارة القضائية، وهو يؤدي إلى قطع صلة الخصوم بالقضية وتكون في حوزة المَحكمة للبت فيها؛ ومن ثم لا يسري عليها القانون الجديد.


       ثالثًا: دعاوى التحكيم المُقامة بعد تاريخ نفاذ القانون، ولو كان سندها اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ القانون.

    لنا على نص المادتين 1، 2 من قانون التحكيم العُماني عدة ملاحظات تتعلق بالنسبة للمادة الأولى بدور إرادة الخصوم في اختيار القانون الواجب التطبيق على إجراءات النزاع.

    غموض موقف المشرِّع من تحديد دور إرادة الخصوم في اختيار القواعد واجبة التطبيق على إجراءات التحكيم:

    تنص المادة (1) من قانون التحكيم العُماني على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في سلطنة عُمان تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص، أيًّا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها، إذا كان هذا التحكيم يجري في سلطنة عُمان، أو كان تحكيمًا تجاريًّا دوليًّا يجرى في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون.

    تتناول هذه المادة بيان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم، وفرقت في ذلك بين فرضين:

    الأول: إذا كان التحكيم يجرى في سلطنة عُمان.

    الثاني: إذا كان التحكيم تجاريًّا دوليًّا ويُجرى خارج السلطنة، أو إذا كان التحكيم تجاريًّا دوليًّا ويجرى في الخارج بصرف النظر عن أطرافه، سواء كانوا أشخاص قانون عام أو قانون خاص، وأيًّا كانت طبيعة العلاقة القانونية الناشئ عنها النزاع المطروح عليه، سواء كانت تجارية أو مدنية، عقدية أو غير عقدية.

    وقد قررت هذه المادة أن قانون التحكيم العُماني هو الذي يطبق وجوبًا على إجراءات التحكيم الذي يجرى في سلطنة عُمان، بصرف النظر عن إرادة الخصوم، حيث لم تعط للخصوم حق اختيار القانون الواجب التطبيق على تلك الإجراءات، فما دام التحكيم يجري في سلطنة عُمان فقانون التحكيم العُماني هو الذي يطبق على إجراءاته، واعتبَر المُشرِّع أن قواعد هذا القانون تُعد من قبيل القواعد فورية التطبيق.

    وهذا التفسير تؤيده المغايرة التي أتى بها المُشرِّع في ذات المادة المذكورة بشأن التحكيم التجاري الدولي الذي يجري في خارج السلطنة، حيث جعل تطبيق قانون التحكيم العُماني على هذا النوع من التحكيم مرهونًا بإرادة الخصوم، فلا يطبق القانون المذكور على التحكيم الذي يتم خارج السلطنة إلا باتفاق أطرافه.

    إلا أن المادة (25) من قانون التحكيم قد أتت بحكم قد يبدو مناقضًا للحكم الوارد في المادة (1) المشار إليها، حيث تنص المادة (25) المذكورة على أنه:

    "لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم في الداخل أو الخارج. فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم - مع مراعاة أحكام هذا القانون - أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة.

    فالمشرِّع بهذا النص قد أعطى الحق لأطراف التحكيم في تحديد القانون الواجب التطبيق على إجراءاته؛ الأمر الذي يخوِّل لهم الحق في استبعاد تطبيق قانون التحكيم العُماني واختيار قانون آخر غيره ليطبق على إجراءات التحكيم؛ وهذا معناه - وفقًا لحكم المادة (25) المشار إليها - أن تحديد القانون الواجب التطبيق على التحكيم الذي يجري في السلطنة من حيث الإجراءات مرهون بإرادة الأطراف، على عكس ما تقضي به المادة (1) من قانون التحكيم من تطبيق أحكامه الإجرائية على التحكيم الذي يجري في السلطنة دون الاعتداد بتلك الإرادة.



    ([1]) انظر: د. محمد سليم العوا، المستشار ناجي دربالة: التحكيم في الشريعة الإسلامية.

  • العنوان

    مصر-الجيزة،مدينة 6 أكتوبر

    البريد الإلكتروني

    anasmostafa1994@gmail.com

    أرقام التواصل

    1117575818 (+20)
    1008598991 (+20)